السيد محمد صادق الروحاني
506
منهاج الصالحين ( ط . ج )
أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً ( « 1 » ) . م 2917 : لا ينكح أبو الرضيع في أولاد صاحب اللبن ( « 2 » ) ولادة ورضاعا ، ولا في أولاد المرضعة ولادة ورضاعا ، فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه ، حرمت أم الرضيع على أبيه ( « 3 » ) ، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لأم الرضيع ، وان لا تكون أما له بل تكون زوجة لأبيه . م 2918 : يجوز نكاح أولاد أبى الرضيع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة وفي أولاد الفحل ( « 4 » ) إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب ، كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن ، وإلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبى الرضيع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة . م 2919 : لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان قد دخل بالمرضعة ( « 5 » ) ، والا ( « 6 » ) بطل أحد النكاحين ( « 7 » ) والاختيار بيد الزوج يختار أيتهما شاء .
--> ( 1 ) فمن ترضعه المرأة يصير أخا لأولادها بالولادة ، وأما لأولادها بالرضاعة فلا بد أن تكون الرضاعة بحليب نفس الزوج كي يصير الرضيع أخا لأولادها بالرضاعة . ( 2 ) أي لا يجوز لوالد الرضيع أن يتزوج من أولاد زوج المرأة التي أرضعت له ابنه . ( 3 ) والسبب في ذلك هو أن زوجة الجد أو الجدة عندما ترضع ابن ابنتها أو ابن ابنة زوجها ، فتصير أماً له بالرضاعة ويصير الجد أبا له بالرضاعة ، وبهذا يصير الولد أخا لأمه بالرضاعة ، وتصير الام أختا لابنها ، وزوجها يصير والد أخيها الذي هو ابنها ، ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه ، وبالتالي ينفسخ عقد الزواج بينه وبين زوجته بمجرد أن تصير أختا لابنه . ( 4 ) يقصد بالفحل زوج المرأة المرضعة والتي در حليبها بعد زواجها منه وانجابها . ( 5 ) ومعنى ذلك أنه لو كان لديه زوجة بالغة مرضعة قد دخل بها ، وزوجة رضيعة ، فأرضعت زوجته المرضعة زوجتَه الرضيعة ، فيحرم عليه كلتا الزوجتين لأن زوجته الكبيرة صارت أما لزوجته الصغيرة ، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بأم زوجته فينفسخ زواجه منها ، وفي نفس الوقت تصير الزوجة الرضيعة بنتا لزوجته المرضعة ولا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته فينفسخ زواجه منها أيضا ، وبالتالي فتحرم عليه الزوجتان . ( 6 ) أي إذا لم يكن قد دخل بزوجته الكبيرة المرضعة ، وكان حليبها من زواج سابق . ( 7 ) لأن الزوجة المرضعة صارت أما للزوجة الرضيعة ، وهو يتمكن من الزواج بواحدة فقط ، وبالتالي فإنه يختار واحدة لتبقى زوجة له فينفسخ زواجه من الثانية .